حكم السلام على بنت عم الأب ومصافحتها

السؤال:

من أسئلة هذه السائلة سماحة الشيخ تذكر وتقول: رجل لديه عمة، وهي ابنة عم أبيه، ليست من العجائز المقعدات، ولا من الشابات الصغيرات، هل يجوز السلام عليها؟

الجواب:

يسلم عليها بالكلام، هذه ما تسمى عمة، تسمى بنت عم، هذه ما هي محرمًا له، أجنبية، يسلم عليها بالكلام فقط، لا يصافحها، ولا يقبل رأسها. 

أما العمة فهي أخت الأب، العمة هي أخت الأب، وأخت الجد، يقال لها: عمة، أخت أبيه، أو أخت جده، هذه محرم، له أن يصافحها، ويقبل بين عينيها ورأسها.

أما بنت العم، وبنت الخال ليست محرمًا له، فليس له مصافحتها، ولا تقبيل رأسها، وليس لها أن تكشف له؛ لأنها أجنبية، بنت عمه، وبنت خاله، نعم.

فتاوى ذات صلة