الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون أولاد الإناث، لو أوقف على بنيه وبناته، ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته، ومنهم من لا يرى صحته، وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا، وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر.
أما إذا وقف على الذكور دون الإناث قال: هذا على بني دون بناتي، هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك؛ لأنه ظلم، وليس بعدل، والنبي قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته، فهذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه.
وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، ثم على أولاد البنين دون البنات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه.
والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق.