حكم من دفع مالًا لمن أنجز له معاملة

السؤال:

يقول: ما حكم من يدفع مبلغًا ما، لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعًا قضاؤها مجانًا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها، ويمكن أن ينتظر أيامًا وشهورًا، ولا يوجد عنده الوقت للانتظار؟

الجواب:

هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين؛ وذلك بالرشوة فلا يجوز، لأنه إذا كانت الرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره، وحتى يظلم غيره، فالرشوة حرام منكر.

أما إذا كان وكيلًا له، يعطيه مالًا؛ ليسعى في إخراج معاملة له، أو في خصومة له، فلا حرج في ذلك؛ لتعبه عن وكالته.

أما أنه يعطي الموظف رشوة حتى يعطيه غير حقه، أو حتى يقدمه على من هو أولى منه، هذا لا يجوز.

فالمقصود: أن هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان دفع المال يضر أحدًا، أو يظلم أحدًا، أو يعطل أحدًا عن حقه بسبب أخذه المال، يظلم الناس من أجل هذا المال الذي أخذه من الشخص، حتى يقدمه عليهم، فلا يجوز، هذه الرشوة المحرمة. 

أما إذا كان المال يعطيه لمساعدة من غير تعلق بالوظيفة، أو لكونه وكيلًا يتعب عنه، ويراجع المحكمة، ويراجع الناس في إنهاء المهمة التي لهذا الشخص فلا بأس.

فالواجب على السائل أن يوضح الأمر توضيحًا بين؛ حتى تكون الإجابة على ضوء ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة