الجواب:
لا حرج عليه؛ لأن الولد من كسبه، وقد قال النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم وقال لآخر قال له: «يا رسول الله، إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك فلا حرج على الرجل أن يتزوج من مال بنته، أو من مهر بنته، لا حرج عليه في ذلك إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت، فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها لزوجها، مما يتجمل به النساء، يعطيها حاجتها من مهرها، والباقي لا بأس أن يأخذه، وإن سمحت له بذلك كله، وهي رشيدة، فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت غير رشيدة، أو لم تسمح فإنه يعطيها حاجتها، ولا يأخذ ما يضرها، والفاضل لا بأس أن يأخذه.