الجواب:
هذا القول قول على الله بغير علم وغلط، الواجب مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا -عليه الصلاة والسلام-، فإن توضأ مرة، وغسل وجهه مرة، وتمضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل يديه مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة، كفى، إذا عمم الغسل، إذا عم العضو، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة، كفى، بحيث يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، ويصب الماء على وجهه مرة واحدة ويعمه بالماء، يكفي، وهكذا يداه اليمنى واليسرى، يعمهما بالماء مرة واحدة، يكفي، وهكذا رأسه يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة واليسرى كذلك، يكفي.
لكن إذا كرر ثلاثًا فهو أفضل وأكمل، والثنتين أكمل من الواحدة، ومعنى غسله: كونه يعمه بالماء، ولو بغرفتين، ولو بثلاث غرفات، ولو تحت الكباس البزبوز يعمه بالماء هذه مرة، فإذا أعاد تعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا أعاد رجله تحت البزبوز مرة ثالثة هذه ثالثة، ولكن ليس بشرط الثلاث لا، يكفي مرة واحدة، إذا عمه بالماء تحت الكباس مرة واحدة، كفى، أو بالماء الذي يأخذه من الإناء يغرف من الإناء، ويصبه على أعضائه يكفي مرة واحدة.
وقول من قال: إنه لا بد من ثلاث خطأ، الصواب يكفي مرة واحدة، إذا عم العضو بالماء، سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لا بد يعمه بالماء، الوجه واليدين والرجلين.
أما الرأس السنة واحدة مطلقًا، السنة ألا يمسح إلا مرة واحدة مطلقًا مع الأذنين.
أما الأعضاء الثلاثة: الوجه، واليدين، والرجلين، فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر على مرتين، أو على واحدة، كفى، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.