كيفية صلاة المسبوق عندما يجد الإمام في التشهد الأخير

السؤال:

أيضًا يقول في سؤاله الأخير: ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام، والإمام في التشهد الأخير، هل يتشهد مع الإمام، أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام، ويقوم يتم صلاته؟

وأخيرًا تقبلوا شكري لكم.

الجواب:

إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد، فالأفضل أنه يأتي بالتشهد؛ لعموم قوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه فالأفضل أن يأتي بهذا، ولا يظهر لي أنه لازم له؛ لأنه ليس في محله، فالأظهر أنه غير لازم، لكن لو فعل ذلك وأتى به؛ لأنه ذكر؛ ولأنه خير، وأن فيه نوعًا من المتابعة للإمام، فهذا أفضل وأولى، لكن لا يلزم؛ لكونه ليس في محل تشهده؛ لأن التشهد إنما يكون بعد ركعتين، أو بعد الأخيرة، وهذه الركعة ليست أخيرة له، وليست محل ركعتين، بل هي لا تعتبر له شيئًا، بل يجلس وهو متابعة فقط، ثم إذا قام يأتي بركعتين، ثم يجلس لـلتشهد الأول، ثم يأتي بما بقي عليه: من المغرب واحدة، ومن الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وإن كان فجرًا صلى ركعتين قام وأتى بالركعتين، هذا يدل على أن هذا الجلوس ليس معتدًا به بالنسبة إليه، فإذا قرأ التحيات لأنها ذكر وتابع الإمام، فهذا حسن، أما اللزوم فلا يظهر أنه يلزمه، نعم.

فتاوى ذات صلة