الجواب:
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم، وجعلته كمال الميت، فيكون تبعًا لمال الميت.
أما إذا كانت لم تهبه لهم، فمالها لها، وما كان من راتبها لها، وأما مال الميت يوزع بينهم، للزوجتين الثمن، والباقي للأولاد أربعة أبناء وبنتين، يرجع لخمسة سهام، سهم للبنتين بينهما، وأربعة أسهم للأبناء الأربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما راتبها الذي خلطته، فهذا إن سمحت به وزع بينهم، هكذا خمسة سهام، ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال تعطى إياه، والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها، ولها معهم، والحمد لله.
الحاصل: أن الورث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة مثل الإرث؛ لأنه ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم إذا كانوا أولادها، فتقسمه بينهم على قسمة الله مثل مال أبيهم.
أما إن كانت لا، وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض، أو على سبيل إنها تنمي الجميع فلها مالها، وللورثة مال أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.