الجواب:
الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة.
وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها، إذا كان فقيرًا، يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك.
وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ، نعم.