حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

السؤال:

هذا سؤال بعث به المستمع (أ. ع) من مكة المكرمة، يقول: أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان، فوجدت المصلين يصلون التراويح، وقد انتهوا من صلاة العشاء، فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم، ولي أجر الجماعة أو أصلي منفردًا العشاء؟

الجواب:

إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم من أجل الجماعة فهو أفضل، تصلي معهم، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء، ولك أجر الجماعة -إن شاء الله-. 

وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ أنه كان يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- العشاء فرضه، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له، وهي فرضهم، وقد أقره النبي على ذلك -عليه الصلاة والسلام-.

والحاصل: أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كما أقره النبي ﷺ من فعل معاذ ، وثبت أيضًا أنه ﷺ في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين هي فرضه وفرضهم، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين، فصارت فرضًا لهم، وكانت نافلة له -عليه الصلاة والسلام-.

فهذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء، نعم.

فتاوى ذات صلة