صفة صلاتي الكسوف والجنازة

السؤال:

هذا سؤال بعث به المستمع طالب عبدالله علي مقبل، المقيم في جيزان، يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة. 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأحاديث الصحيحة، وأخبر -عليه الصلاة والسلام-: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وادعوا حتى ينكشف ما بكم.

ولما وقع ذلك في عهده ﷺ، كسفت الشمس في عهده ﷺ صلى بالناس ركعتين، كبر وقرأ الفاتحة، وقرأ معها زيادة، وطول -عليه الصلاة والسلام-، ثم ركع طويلًا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى طول فيها، لكن دون الأولى، ثم ركع طويلًا -عليه الصلاة والسلام-، ثم رفع، لكن ركوعه هذا دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال بعض الطول، لكن طول دون الطول الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين -عليه الصلاة والسلام-، ثم قام فقرأ الفاتحة، وما تيسر معها وطول، لكن دون ما قبله في الطول، ثم ركع وطول، لكن دون ما قبله، ثم رفع فقرأ الفاتحة، ومعها زيادة وطول، لكن دون ما قبله، ثم ركع وطول، لكن دون ما قبله، ثم رفع وطول لكن دون ما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم تشهد ثم سلم، ثم خطب الناس وذكرهم -عليه الصلاة والسلام-. 

فكانت صلاته أربع ركوعات في ركعتين، وفي أربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعان، وفيها سجدتان، وفيها قراءتان، كل ركعة في قراءتان وركوعان وسجدتان.

وروي عنه أنه صلى ثلاث ركوعات، وأربع ركوعات، وخمس ركوعات في كل ركعة، لكنها فيها نظر، في صحتها نظر عند أهل العلم، وأصح ما ورد في ذلك وأثبت ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما.

فالمشروع للمؤمنين إذا وقع فيهم كسوف -سواء كانت الشمس أو القمر- فإنهم يصلون ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان؛ ولهذا في حديث أبي موسى قال: لما انكسفت الشمس قام النبي فزعًا -عليه الصلاة والسلام- فصلاها بأطول قيام، وأطول ركوع، وأطول سجود -عليه الصلاة والسلام-، ثم لما فرغ ..قالإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، وإلى دعائه واستغفاره وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر -عليه الصلاة والسلام-، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا.
المقدم: بالنسبة للخطبة ليست لازمة؟

الشيخ: والخطبة سنة بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة، يذكر الناس، يبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، كما يظن بعض أهل الجاهلية، ولكنهما آيتان، يخوف الله بهما عباده، يعني هذ الكسوف يحصل للتذكير والتخويف والتنبيه أن هذا العالم بيد الله يصرفه كيف يشاء .

أما صلاة الجنازة فقد بين النبي ﷺ حكمها وصفتها بفعله -عليه الصلاة والسلام-، فإنه كان يكبر ثم يقرأ الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس سورة قصيرة أو آية أو آيتين، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر ويصلي على النبي ﷺ مثل صلاته في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو نوع آخر من أنواع الصلاة على النبي ﷺ إذا فعل ذلك كفى مما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

ثم يكبر الثالثة، ويدعو للميت، ويدعو بما ورد في النصوص، ومن ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وإنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له -إن كان رجلًا أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، وإن كان لا يعلم قال: اللهم اغفر له، يعني: الميت، أو اللهم اغفر لها يعني: الجنازة- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله وإن زاد وقال: اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، وكرر ذلك هذا حسن، ثم يكبر الرابعة يقول: الله أكبر، ويقف بعدها قليلًا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذه صفة صلاة الجنازة.

يكبر التكبيرة الأولى، ويقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر الثانية، ويصلي على النبي ﷺ مثل صلاته في آخر الصلاة.

المقدم: التحيات، نعم.
الشيخ: الصلاة الإبراهيمية فقط، من غير التحيات. فقط الصلاة على النبي ﷺ وعلى إبراهيم وآل إبراهيم مثلما يفعل في تشهد الصلاة، في التشهد الأخير بعد التحيات، ثم يكبر الثالثة، ويدعو بما تقدم، وإن اكتفى بالدعاء للميت فقط، دعا للميت فقط دعا للميت فقط، وسلم كفى، لكن السنة أن يدعو بما ورد، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم فيقف قليلًا بعد الرابعة، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المحفوظ، هذه صفة صلاة الجنازة، نعم.

فتاوى ذات صلة