حكم الأذان بدون وضوء

السؤال:

سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء؟

الجواب:

الأذان ليس من شرطه الوضوء، إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ، حتى ولو كان على جنابة، ليس قرآنًا هو، الأذان ليس بقرآن، إنما هو ذكر، والنبي  كان يذكر الله على كل أحيانه.

فالمسلم يذكر الله دائمًا، حتى ولو كان على جنابة، يذكر الله، حتى الحائض تذكر الله، والنفساء تذكر الله. والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة، أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، هذا هو الأفضل.

أما حديث: لا يؤذن إلا متوضئ فهو حديث ضعيف.

فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة من الحدثين، هذا هو الأفضل، ولكن لو أذن وهو على جنابة، أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر، فأذانه صحيح، ولا حرج في ذلك، نعم.

فتاوى ذات صلة