حكم اختلاط الرجل بنساء عمه وبناتهن للضرورة

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: كما تعلمون أن الأمة الإسلامية تعيش في الاختلاط بين النساء والرجال إلا ما رحم الله، فمثلًا شاب يعيش مع عمه، أخ أبيه الشقيق، وله بنات، وهذا الشاب طالب ولعمه غرفة واحدة، أو يعني: وعمل له عمه غرفة واحدة، ومعها برندة تابعة للغرفة، وهذا الشاب لا يستطيع أن يؤجر أو يستأجر البيت، فما الحكم إذا اختلط بنساء عمه وبناته؟

الجواب:

الواجب على الشاب أن يتقي الله، وأن يحذر الفتنة ببنات عمه، ويغض البصر، ولا يخلو بإحداهن، فإذا فعل ذلك فلا حرج عليه حتى يوسع الله عليه، فيجد مسكنًا مستقلًا، أو يتزوج إحداهن أو غيرهن.

المقصود: أن عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحذر أسباب الشر، وأن لا يخلو بأحد منهن، وإذا مر عليهن وهن سافرات يغض بصره ويوصيهن بالتحجب عنه، وإذا لم يتيسر ذلك غض بصره، وأعرض عن النظر إليهن حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا من هذا البلاء؛ لأن وجود النساء في محل غير متسترات ومحتجبات فيه مشقة كبيرة على الشاب، وخطر كبير، فعليه أن يتقي الله سبحانه، وأن يلزم العفة، وأن يسأل الله العافية، وأن يغض بصره حتى يتيسر له الزواج من إحداهن، أو من غيرهن، أو ينتقل إلى محل آخر، وإذا أمكن الزواج فهو أولى، ولعل عمه لا يتأخر عن تزويجه، فليبادر بالزواج من إحدى بنات عمه، حتى تكون سكنًا له، وحتى يكون ذلك من أسباب غض بصره، وحفظ فرجه. 

فأنا أوصي السائل بذلك، وأن يبادر بالمفاتحة مع عمه، والكلام مع عمه في الزواج، حتى يحصل له الأمران والخيران؛ العفة، وغض البصر، وحفظ الفرج، مع الزواج الذي أحبه الله ورسوله، وشرع الله المبادرة إليه، نعم.

فتاوى ذات صلة