حكم نبش قبور الكفار لاستخراج الذهب الذي فيها

السؤال:

هذه رسالة من الأخ عدنان العثمان، من سوريا، محافظة حلب، يقول: يوجد عندنا في سوريا قبور، يقال: إنها من عهد الروم، ويوجد فيها قطع من الذهب، أو صور من فخار، أو خرز ثمين، ثم يحفر الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا نعلم في ذلك بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة، التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كان ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول، وينتفع به، نعم.

فتاوى ذات صلة