الجواب:
الواجب يكملها ظهرًا؛ لأن الجمعة فاتت لما لم يدرك منها شيئًا، فاتت الجمعة، وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام، أو بعد الركعة الثانية في التشهد، أو في حالة السجود في الركعة الثانية، فإنه لا يصليها جمعة، ولكن يصليها ظهرًا؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة، ولكنه يصلي ظهرًا، هذا هو المشروع أنه يصلي ظهرًا، وإذا أدرك إنسانًا يقضي وصلى معه فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة، نعم.
وهذا أيضًا يلاحظ فيه أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة صلوها قبل الزوال، فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة قبل الزوال، لا بأس على الصحيح، فلو كانت الجمعة صليت، حين فاتته صليت قبل الزوال، فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، نعم.