كيفية التصرف في الوقف الذي لم يعد يستفاد منه

السؤال:

هذه رسالة من المستمع (ع. ع. س. الغامدي) يقول: كان والدي -رحمه الله- قد أوقف أرضًا زراعية بجانبها بئر، على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشيًا على أقدامهم، أو ركوبًا على دوابهم من الحيوانات، فأوقف الأرض لهذا الغرض، والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة، حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة الأرض لأجل استمرار بقائه، وأيضًا الأرض تركت من الزراعة؛ لذا فليس لها ريع الآن.

فأرشدونا إلى العمل الأفضل لنا فعله تجاه هذا الوقف.

الجواب:

ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا، وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف في البركة ماء ينتفع بها الناس، أو في إيجاد حوض، بركة من الماء لسقي مواشيهم، أو ما أشبه ذلك مما يحل محل الدلو الأولى. 

يتشاور صاحب الوقف هذا مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض، تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى التعمير، أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعًا للمسلمين، ومن جملة المصالح العامة، نعم.
المقدم: يعني: لو أنفق نقدًا مثلًا سلم إلى أحد من المحتاجين أو وزع؟
الشيخ: لا، إذا ينصرف في مثله يكون أحسن، إذا تيسر صرفه في بركة تنفع المسلمين في بعض القرى، أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة، أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة، أو بعض البادية إذا وجد شيء من هذا، فهو أفضل، حتى يجانس ما أراده الواقف، فإن ما تيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى مثل المساجد وأشباهه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة