حكم زيادة ركعة في الصلاة جهلًا من الإمام والمأموم

السؤال:

هذه رسالة بعث بها المستمع علي معيض موسى الزهراني، من بلاد زهران، له سؤالان في رسالته، يقول في سؤاله الأول:

صليت المغرب مع جدي، وقد سبقني بركعة واحدة، وبدلًا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة، نهض ليأتي بركعة زائدة، فأمسكته بيدي، وقلت: سبحان الله! ولكنه أصر على ذلك، وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة، هي في العدد رابعة، ولم أحتسب ركعته الرابعة له، والثالثة لي، وبعدما انتهت الصلاة، قلت له: لم زدت ركعة؟ فقال: لكي تكمل صلاتك معي، جهلًا منه، فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو، وجهل منه بحكم ذلك، وماذا عليه فعله الآن؟ وما حكم صلاتي أنا حيث أنني زدت ركعة رابعة؛ إذ لم أحتسب زيادته، وأيضًا سجدت للسهو جبرًا للزيادة المعلومة؟

الجواب:

أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته، وقلت: سبحان الله! وأمسكته ليجلس؛ لأن هذا هو الواجب عليه؛ أن يجلس إذا نبه، ولا يأتي بالزيادة، وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر، فإذا سلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك، ولا تتابعه في الزيادة، هذا هو المشروع.

إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو إلى خامسة في الرباعية، كالظهر، فإن المأموم ينبهه، يقول: سبحان الله، سبحان الله، والمرأة تصفق، ويلزمه الرجوع، يلزم الإمام الرجوع، إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ، وأنهم هم المخطؤون، وإلا فعليه الرجوع، والجلوس حتى يكمل صلاته، ثم يسلم، وعليه أن يسجد للسهو قبل ذلك؛ قبل أن يسلم سجدتين للسهو، فإن كان عنده يقين أنهم مخطؤون، وهو مصيب كمل صلاته وتممها. 

أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا، وانتظروه، حتى يسلموا معه، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه، وكملوا معه؛ لأنه إمامهم، وعليهم متابعته، وليس لهم مخالفته، إلا إذا كان عندهم يقين، أنه مخطئ، فإنهم يجلسون، ولا يتابعونه في الزيادة.

وهذا الذي قام لخامسة أتى بركعة زائدة جهلًا منه، من أجل أن تكمل معه الصلاة، هذا صلاته صحيحة؛ لأجل الجهل، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية، أو ثالثة في الثنائية، أو رابعة في الثلاثية، جهلًا منه يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائمًا، بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائمًا، لا يرجع، بل يكمل، وهذا غلط من الجهل، فصلاته صحيحة لجهله، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته، ويتفقه في صلاته، حتى لا يعود إلى مثل هذا الجهل.

والمقصود: أنه إذا أتى بالخامسة أو بالرابعة في الثلاثية أو بالثالثة في الثنائية جهلًا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة، ولكنه يسجد للسهو إذا كان في النسيان يسجد للسهو، أما لو تعمد الخامسة في الرباعية أو الثالثة في الثنائية أو الرابعة في الثلاثية مثل المغرب، وهو يعلم الحكم الشرعي، وتعمد القيام، هذا متلاعب، صلاته باطلة، ولكن غالبًا هذا لا يقع تعمدًا، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان، فتكون الصلاة صحيحة، وعليه سجود السهو في مسألة النسيان، والمأموم عليه ألا يتابعه في الخطأ، إذا عرف المأموم أنه مخطئ لا يتابعه، ولكن ينبهه، ولا يتابعه لا في الزياة، ولا في النقص، بل المأموم يعمل بيقينه، فإن كان الإمام زائدًا جلس، وإن كان الإمام ناقصًا قام المأموم يكمل ما عليه إذا لم يطاوعه الإمام، هذا هو الواجب على المأموم، وهذا هو الواجب على الإمام، كما سمعت، نعم.
المقدم: لكن هو هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعة التي زادها الإمام ليكمل صلاته بها ثلاثًا، وزاد عليها ركعة من عنده، هل فعله هذا صحيح؟

الشيخ: نعم، لا يتابعه في الزيادة.

المقدم: هو تابعه، وزاد ركعة.

الشيخ: المأموم لا يتابع في الزيادة، نعم.

المقدم: تابعه في الزيادة، وزاد على ذلك ركعة.

الشيخ: هذا غلط، جهلًا منه، القضاء يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزئ، ولكن بسبب الجهل لا تبطل صلاته، وتكون التكملة بعد السلام؛ لأن القضاء استقرت الشريعة أن القضاء يكون بعد السلام، إلا في صلاة الخوف في بعض أنواع صلاة الخوف، وأما القضاء الشرعي المعتاد الذي بينه الرسول للأمة -عليه الصلاة والسلام- فيكون بعد السلام، نعم.

المقدم: إنما ليس عليه إعادة الصلاة؟

الشيخ: نعم، ليس عليه إعادة الصلاة، نعم. 

فتاوى ذات صلة