حكم من يميل إلى زوجته الأخرى

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه أختنا (م. ن. هـ) من الرياض، كتبت الحقيقة رسالة بأسلوبها الخاص، وتذكر بأنها زوجة لديها سبعة من الأولاد وبنت، زوجها تزوج عليها، تقول: لقد استشارها في ذلك، ووافقت فقط أن يعدل بينها وبين ضرتها، وتزوج، ولكنه -تقول- خان العهد الذي بيننا وهو العدل؛ لذلك فإنه لا يسأل عن أولاده، ولا يرد السلام عندما أسلم عليه، ويهددني دائمًا بالطلاق، ويميل إلى زوجته الأخرى في جميع أمورها. 

سماحة الشيخ تقول: هل يجب علي الصبر في ذلك، أم أشتكيه إلى الشرع أو إلى المحكمة؟

مأجورين.

الجواب:

الواجب عليه أن يعدل، وأن يتقي الله سبحانه، هذا هو الواجب عليه، أن يعدل بينكما في القسم، وغيره، هذا الواجب عليه، فإن لم يعدل فأنت بالخيار إن شئت صبرت وسامحتيه، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو اعدل، فإذا أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة، إما أن يعدل، وإما أن يطلق، إلا أن ترضي وتصبري، فلا بأس. 

فإذا لم يعدل، ولم يطلق، فلك أن ترفعي إلى المحكمة أنت أو وليك إلى المحكمة؛ ليلزمه بالطلاق أو بالعدل، نسأل الله للجميع الهداية.

المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ، ميل كثير من الأزواج بعد أن يعددوا هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟
الشيخ: الواجب على من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، الواجب عليه أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب؛ لأن الله أوجب العدل على الأزواج، وكان النبي ﷺ كان يقسم بين أزواجه ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك كان يقسم بين نسائه ويعدل، وهو خير الناس وأفضلهم -عليه الصلاة والسلام-.

فالواجب على من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع أن يعدل بينهن، وكذلك في النفقة إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر ينفق عليها بقدر حاجتها، بقدر حاجاتها وأولادها، كل واحدة بقدر حاجتها وأولادها، وعليه أن يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار، ويتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه، مع كل واحدة، لا يعبس في واحدة وينشرح للأخرى، عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19] هذا هو الواجب عليه، ويقول ﷺ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

فالواجب العدل أو الطلاق، إما أن يعدل، وإما أن يطلق، إلا أن تسمح، تقول: أنا سامحه، لا بأس تجيني متى شئت فلا بأس، سودة لما أراد النبي ﷺ طلاقها قالت: «يا رسول الله، أبقني في حبالك، وأنا سامحة عن حقي لـعائشة» فأسقطت حقها وأبقاها النبي ﷺ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة