حكم من أنكر تعدد الزوجات 

السؤال: هناك أيضاً بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟ 

الجواب: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل، فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9]، من كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن في حكم الله في هذا ناقص أو مو بطيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الواحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كالذي يقول: إن فرض الصلاة ما هو مناسب، لو ترك الناس بدون الصلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا فهو كافر، من قال: إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال: حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. 
فالحاصل من كره ما أنزل الله وما شرعه الله هو مرتد، وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال: إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً .نعم. نسأل الله العافية. 
فتاوى ذات صلة