حكم إعطاء ثلث تركة المتوفى لمن ربى بناته

السؤال:

هذان سؤالان من السائل (ع. ص. ح) من العراق، يقول في سؤاله الأول: توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عم له، وقد ترك أرضًا، وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء، وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا، ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما؟ أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديرًا لتربيته وإحسانه؛ وتنفيذًا لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس، وإن أبتا فالحكم إلى الشرع، يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية في أي أرض الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر، وإن سمحتا فالحمد لله، نعم.

فتاوى ذات صلة