حكم زكاة أجرة العقار وبيان وقت إخراجها

السؤال:

يسأل السائل فيقول: إن لي عقارًا أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدمًا، والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل عليّ زكاة، أم لا؟

الجواب:

إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول. 

فتاوى ذات صلة