حكم الاقتصار على الفاتحة والإخلاص في الصلاة

السؤال:

السائل هذا طه سوداني، مقيم في ليبيا، يقول: ما حكم المرأة التي تصلي الصلاة بسورتين فقط، وهما: سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص؛ وذلك لعدم تعلمها، وهي تقوم بكل الواجبات الإسلامية؟ وهل صلاتها مقبولة يا سماحة الشيخ؟

الجواب:

نعم صلاتها صحيحة، ولو لم تقرأ إلا الفاتحة، لكن قراءتها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] أو غيرها من السور القصيرة يكون أفضل في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء والظهر والعصر والفجر. 

أما الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فتكفي قراءة الفاتحة، وإن قرأت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] مع الفاتحة فلا حرج في الجميع، لكن السنة لها الاقتصار على الفاتحة في الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة والرابعة من الظهر، والثالثة والرابعة من العصر، نعم.

وإن قرأت زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك، وإن قرأت في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، يعني: زيادة على الفاتحة.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة