الجواب:
كأن السائل أخفى بعض الشيء.
المقدم: الله أعلم.
الشيخ: كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فليس لك شيء؛ لأن التركة تكون من ستة سهام:
للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث، تمت الستة، ما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي له شيء، يقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر فمعناه: أنها إذا ما أبقت شيئًا مثل هذه الصورة ما يكون له شيء.
المقدم: لكن الأخ الشقيق أليس أقرب من الأخ لأم؟
الشيخ: الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض، ولم يبق شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم، وهو الأرجح.
وقال قوم: بالمشركة، بمعنى أنه يشرك معهم؛ لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف؛ لأنه عاصب ليس بفرض، والنبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف والأم أو الجدة السدس، والإخوة لأم أعطيناهم الثلث، والله أعطاهم الثلث بنص القرآن، ما بقي للأخ الشقيق فيسقط، كما لو كان أخًا لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح.
أما إن كان ما وراءها إلا الإخوة لأم فقط، فلا يمكن أن تحرم، يعطى الإخوة لأم الثلث، والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا إخوتها لأمها يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطك، أو كانت خلفت زوجًا وإخوة لأم، يبقى واحدًا في الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أمًا أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة يعطون الثلث، والباقي له، وهو النصف تعصيبًا، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتى بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب، إذا كان الورثة زوج وأم أو جدة وإخوة لأم فإنه لا حق له؛ لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.