العدد المطلوب لصلاة العيد، وحكم الجمعة والعيد إذا اجتمعا

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين، كصلاة الجمعة مثلًا، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؟ وكيف يقيمها بمفرده؟  

الجواب:

صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع، وصلاة العيد عيد الأضحى، والفطر عيد سنوي، وكلاهما وكلتاهما واجبة: الجمعة فرض عين، وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة.

واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح ما قيل في ذلك: أن أقل عدد ثلاثة فأكثر، وأما من اشترط أربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه. 

ومن شرطها: الاستيطان تكون في البلد، أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيدًا؛ ولهذا لما حج النبي ﷺ حجة الوداع صادف الجمعة، ولم يصل جمعة، ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة.

وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة، وأن يصليها ظهرًا؛ لما ثبت عن النبي في هذا -عليه الصلاة والسلام-، فإنه ثبت عنه ﷺ أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد، وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه.

فالمقصود: أو ما هذا معناه من كلامه ﷺ، المقصود: أنه ثبت عنه ﷺ ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة، ولكن لا يدع الظهر، بل عليه أن يصلي ظهرًا؛ لأنه أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرًا، وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع، بل علينا خمس صلوات سوى العيد، العيد صلاة سادسة، فإذا صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر، إذا لم يصل الجمعة، نعم.

المقدم: والإمام تكليف الإمام؟
الشيخ: أما الإمام فيصلي بالناس يصلي بمن حضر، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة