هل يجوز لبس ما يسمى بالتنورة؟

السؤال:

تقول يا سماحة الشيخ: تلبس المرأة عندنا التنورة، ما يسمى بالتنورة، وهي عبارة عن ثوب مقسم إلى جزئين، مثلًا: فنيلة وبلوزة، هل يجوز لها ذلك؟

الجواب:

ليس لها أن تلبس لباسًا يظهر شيئًا من عورتها، أو تشابه فيه الكفار أو الرجال، وإذا كان لباس لا يشبه الرجال، ولا يشبه الكفار، ولا يبدي شيئًا من العورة فلا بأس، لا بد أن يكون ساترًا، وبدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها عند النساء، والعورة المغلظة ما بين السرة والركبة، وهي كلها عورة عند الرجال جميعًا، جميعها عورة عند الرجال، لكن في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إذا كان ما عندها رجال أجناب، نعم.

المقصود: لا تلبس لباسًا يكشف شيئًا من العورة، أو لباسًا يشبه الرجال أو لباسًا يشبه الكفار، نعم.

فتاوى ذات صلة