الجواب:
المشروع للشاب والشابة المبادرة في الزواج، وأن لا يؤخر الزواج، فيشرع للرجل أن يبادر بالزواج، ويشرع للفتاة أن تبادر بالزواج إذا تيسر الكفء؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
والصواب: أنه واجب مع وجود الشهوة والاستطاعة، والمرأة كذلك إذا خطبها الكفء وجب عليها الموافقة، ولا يجوز لها التأخير إلى انتهاء الدراسة، أو لكذا وكذا؛ لأن في التأخير أخطارًا كثيرة، نعم.