ما حكم قطع النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام؟

السؤال:

سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم إذا قطع المصلي الركعة الأخيرة من السنة، وذلك إذا أقام المؤذن للصلاة؛ وذلك ليدرك تكبيرة الإحرام؟

الجواب:

هذا الواجب، يقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت وهو باقي عليه ركعة يقطعها ويصلي، يدخل مع الإمام، أما إذا أقيمت وقد انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل، نعم.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة