حكم أخذ المرأة من شعر الحاجبين والوجه

السؤال:

هذه رسالة من الأخت (ي. م . ب) من العراق، تقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب؛ وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب؟

الجواب:

ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين، ولا الشعر العادي في الوجه، بل تدع ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة وذكر أئمة اللغة: أن النمص أخذ شعر الحاجبين، وشعر الوجه. 

فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد، ويشوه الخلقة كالشارب أو اللحية، فإن هذا يزال عند أهل العلم، ولا حرج في ذلك. 

أما الشعر العادي اليسير الذي قد يكون في الوجه هذا يترك.
وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما، ولا تخفيفهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة والنمص فسره أهل العلم باللغة بأنه أخذ الحاجبين، وشعر الوجه، نعم.

فتاوى ذات صلة