الجواب:
عليك أن توضأ مما حولك من النهر والبحر، سئل النبي ﷺ عن الوضوء من البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته الحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ، أو ما أشبه ذلك، فلا يكفي، لا بد من الوضوء.
أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر في الغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، هكذا كان النبي يفعل، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتحمم ثم يغتسل، هذا هو السنة، ويكفي ذلك لكن لو نواهما جميعًا، ولم يبدأ بالوضوء، من نوى الغسل والوضوء جميعًا بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي ﷺ يعني: يتوضأ أولًا، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يسبغ الماء على بدنه، يعني: يكمل تروشه هذا هو السنة عن الجنابة.
وهكذا المرأة عن الحيض، إذا طهرت من حيضها تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تعم البدن بالماء وهذا هو الأمر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها، وعن غسلها جميعًا.
والماء سواء كان من ماء البحر، أو من ماء النهر، أو من ماء الآبار، الحمد لله الأمر واسع، الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً[المائدة:6] والماء يعم البحر والنهر والعيون والآبار كله داخل في الماء.