الجواب:
لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر؛ النبي ﷺ لما سأله بشير بن سعد أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أعطيت ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأراد أن النبي ﷺ يشهد فقال: إني لا أشهد على جور سماه النبي ﷺ جورًا.
فالمقصود: أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز أن يعطى زيد كذا، ويترك الآخر، لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم؛ ولهذا في الحديث الآخر: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فهكذا؛ لأنه إذا فرق بينهم ساءت أحوالهم، وربما قطعوه أيضًا.
فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين، وإذا أعطى الرجل ألفًا يعطي الأنثى خمسمائة وهكذا، يجب التعديل؛ لقوله ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولقوله لـبشير بن سعد الأنصاري لما أراد أن يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: إني لا أشهد على جور وقال لـبشير: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذًا يعني: فلا تخص بعضهم، سوِّ بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم..