الجواب:
يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلًا، أو كان مريضًا، أو في النافلة، يؤمهم، إن كن ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، ولو أنها واحدة، ولو أنها زوجته، الرسول ﷺ أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بـأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس، وابن ابنها اليتيم.
فالمقصود: أن موقف المرأة خلف الرجال، ولو كانت واحدة، تقف خلف الرجل، ولو أنه زوجها أو أخوها تقف خلفه، لا عن يمينه، ولا عن شماله.
أما الرجل فيقف عن يمنيه إذا كان واحدًا، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام.
أما النساء فيقفن خلفه مطلقًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.