صورة محرمة في بيع التقسيط

السؤال:

سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط؟

الجواب:

إذا باعه على من اشتراه منه، فإذا اشترى شيئًا مؤجلًا أقساطًا، ثم باعه نقدًا على من شراه منه، هذا يسمى عينة؛ فلا يجوز، لكن إذا باعه على غيره لا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دين، أو يعمر سكنًا؛ لا بأس بذلك. 

أما أنه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها هذا يسمى العينة، لأنه حيلة على أخذ الدراهم نقدًا بدراهم أكثر منها مؤجلة.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة