الجواب: حجك عنه من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيرًا وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله[1].
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله[1].
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
- خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/415).