الجواب:
إذا اتفقوا على هذا أو هذا، فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] هذا يعم الأقساط والقسط الواحد، إذا اتفقوا على ذلك كل شهر بشيء معلوم، أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد، وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقون وهم لم يجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا، ما يصح، لا بد أن يجزموا على النقد، أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر، ما هو المحرم منها، وما هو الجائز؛ لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ.
الشيخ: الله سبحانه يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة بثمن معلوم، والمبيع معلوم، أو بأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل، أو مجهول الثمن، أو مجهول المبيع، ما يصح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، إما نقدًا، وإما مؤجلًا بأجل معلوم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.