جواز صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد

السؤال:

هل التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط، أم أكثر من ذلك؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

التيمم كالوضوء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، التيمم كالوضوء؛ يقول النبي ﷺ: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ويقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فسمى ترابها طهورًا، فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة؛ صلى بالتيمم العصر إذا كان معذورًا لمرض يضره الماء، أو لعدم وجود الماء. 

فالمقصود: أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم لصلاة الضحى، وجاء الظهر صلى به، أو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى به، وهكذا كالماء، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم كوجود الماء، أو كونه مريض يضره الماء، ثم شفي يستعمل الماء.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة