حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب

السؤال:

تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟

الجواب:

نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة