حكم تأجيل المعتمر للتقصير

السؤال:

رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: من اعتمر هو وزوجته، لكنهما لم تقصر المرأة، ولم يحلق الرجل، ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعلوا؟

الجواب:

الواجب البدار بإكمال العمرة بالحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيء مما يمنع في الإحرام عن نسيان فلا شيء عليه، أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية الأذى، ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو نحوه، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والصيام في كل مكان، أما ذبح الشاة والإطعام يكون في مساكين الحرم، هذا إذا كان عن تعمد، أما إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أعد السؤال.

المقدم: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجَّلا التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟
الجواب: مثلما تقدم؛ إذا كان عن نسيان فلا شيء، أما إذا كان....، وهو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام فدية الأذى؛ لأنه أدى أركان العمرة ما بقي إلا هذا، وهو واجب من واجباتها، لا تفسد بذلك، إذا كان عن تعمد وعن علم، أما إذا كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة