الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم، ولو بعيدًا، يعطاها العاصب، فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم.
أما الأخ لأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث؛ لأن الله -جل وعلا- قال في كتابه العظيم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[النساء:12] والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد وهو البنتين.
فالمقصود: أن شرط الأخ لأم أن تكون الإرث كلالة لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ[النساء:12] يعني: لأم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[النساء:12].
وهذا ميت له بنات فلم تقم مسألة الكلالة، فيكون الأخ لأم لا حق له في الإرث والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهن فرضًا وردًا؛ ستة عشر فرضًا وخمسة ردًا، هذا هو الصواب والمفتى به، وهو قول أهل العلم في هذه المسألة للآية الكريمة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.