الجواب:
ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة، مع الزيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك، أو أرضًا بأرض مع الزيادة لأحد الجانبين، أو حيوانًا بحيوان، كبعير ببعير، أو شاة بشاة، أو ما أشبه ذلك.
فالمقصود: لا حرج في البيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية، أما بيع الذهب بفضة، فهذا لا بد أن يكون يدًا بيد، أما بيع ذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، أو بيع فضة بفضة كذلك لا بد أن يكون مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد.
أما بيع السيارة فليس من أمور الربا، بيع سيارة بسيارة ليس من أمور الربا، وهكذا بيع أرض بأرض، أو بعير ببعير، أو ما أشبه ذلك، ولو كان في أحد الجانبين زيادة في النقود، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.