الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان في الحج، هذا إذا رمى الجمرة شرع له الحلق، ما لهم صلاة أهل منى، ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة، ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزأ، ولا بأس، النبي ﷺ سئل عن ذلك فقال ﷺ: لا حرج، لا حرج سئل يوم العيد عمن قدم وأخر، فقال: لا حرج -عليه الصلاة والسلام-.
لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم الطواف يكون هو الأخير، طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار، نعم.