حكم صلاة الجمعة على من يعمل في الحراسة

السؤال:

نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة السائلين، يقول: سماحة الشيخ، نحن مجموعة عمال عددنا خمسة عشر عاملًا، نعمل في الحراسة في المزارع أو الاستراحات، وليس حولنا جوامع تقيم الجمعة إلا بعيدًا، ويوم الجمعة نعاني كثيرًا حيث إن الجامع الذي يصلى فيه يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة في محلنا وعددنا كما ذكرت خمسة عشر، ويؤمنا ويخطب فينا أحد الإخوة ممن عندهم علم شرعي؟

الجواب:

ليس لكم إقامة الجمعة، بل تصلون ظهرًا، إن تيسر لكم الصلاة في الجوامع الموجودة، فالحمد لله، وإلا صلوا ظهرًا إذا كنتم إنما أقمتم للحراسة لستم مستوطنين في المحل ساكنين في المحل سكن استيطان، إنما إقامتكم مؤقتة للحراسة، فليس عليكم جمعة، عليكم أن تصلوا ظهرًا، إلا إذا تيسر لكم الذهاب إلى الجوامع تصلوا فيها، ولو بعدت صليتم معهم جمعة، وإذا صبرتم وصليتم في الجوامع فهذا خير لكم عظيم. 

نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق.
المقدم: إذا كانوا مستمرين في الحراسة لسنوات طويلة يا شيخ؟
الشيخ: ولو، ليس عليهم جمعة إلا إذا استقروا فيها مستوطنين، مقيمين استيطانًا.
المقدم: وما أقل عدد تقام فيه الجمعة يا سماحة الشيخ؟

الشيخ: أصح ما قيل في ذلك ثلاثة إذا كانوا مستوطنين أحرار، في قرية مستوطنين.

فتاوى ذات صلة