هل في أخذ الأجرة على تعليم القرآن حرج؟

السؤال:

هذه أختكم في الله (م. أ) من الجنوب تقول: سماحة الشيخ، معلمة للقرآن الكريم تتحرج كثيرًا من أخذ الراتب الشهري على ذلك. 

علمًا بأن الطالبات يدفعن مبلغًا من المال كل شهر؛ وذلك لتغطية رواتب المعلمات، ومستلزمات المدرسة، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فليس هناك حرج في أخذ المعلمة والمعلم أجرًا على التعليم؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله خرجه البخاري في الصحيح؛ ولأن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- مروا على جماعة من البادية قد لدغ سيدهم فلم يقروهم، فطلبوا منهم أن يرقوا سيدهم، فقال لهم الصحابة: لم تضيفونا، ولا نقرأ عليه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فقرؤوا عليه، فشفاه الله، فأعطاهم القطيع من الغنم، فقالوا: لا نفعل شيئًا حتى نستأذن الرسول ﷺ، فلما قدموا المدينة أخبروا الرسول ﷺ فقال: أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم فدل على أنه لا حرج في أخذ الأجرة على التعليم وعلى القراءة على المريض كل هذا لا بأس به، والحمد لله، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة