الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فليس هناك حرج في أخذ المعلمة والمعلم أجرًا على التعليم؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله خرجه البخاري في الصحيح؛ ولأن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- مروا على جماعة من البادية قد لدغ سيدهم فلم يقروهم، فطلبوا منهم أن يرقوا سيدهم، فقال لهم الصحابة: لم تضيفونا، ولا نقرأ عليه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فقرؤوا عليه، فشفاه الله، فأعطاهم القطيع من الغنم، فقالوا: لا نفعل شيئًا حتى نستأذن الرسول ﷺ، فلما قدموا المدينة أخبروا الرسول ﷺ فقال: أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم فدل على أنه لا حرج في أخذ الأجرة على التعليم وعلى القراءة على المريض كل هذا لا بأس به، والحمد لله، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.