النهي عن المزاح بالكلام المحرم

السؤال:

يقول: هناك أناس يتكلمون بالكلام الفاحش، وأنا نصحتهم بتركه، ولكنهم يقولون: هذا مزح، فماذا نقول لهم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

تقول لهم: إنه لا يجوز المزح بالكلام المحرم، والواجب أن يكون المزح بالكلام المباح، والشيء المباح مع القلة، مع قلة المزح.

أما أن يمزح باللعن، أو بالشتم والسب، أو بالكذب؛ فلا يجوز، يقول النبي ﷺ: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له ويقول ﷺ: لعن المؤمن كقتله وهذا وعيد شديد، ويقول ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر فالسب، والشتم، واللعن من الكبائر في أخيه الذي لا يستحق ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة