هذا السائل طاهر آدم من غانا -من غرب أفريقيا-الحقيقة: بعث بمجموعة من الأسئلة، وهو من مستمعي هذا البرنامج يقول: سماحة الشيخ! اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ فإن منهم من قال: بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي: أم القرآن، أم الكتاب، وقال بعضهم: لا يجوز، ويستدلون بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] ما هو الأصح من الأدلة في ذلك؟
الجواب:
المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة، ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: إنه لابد من الفاتحة، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنص النبي ﷺ على أن المأموم يقرأ الفاتحة، ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها، وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرأها، ثم ينصت.. هذا هو القول الصواب.