ما حكم لبس المرأة النقاب

السؤال:

أسأل سماحتكم -جزاكم الله خيرًا- عن حكم النقاب، إذ أني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المضبوط بقدر العين فقط، لا بأس به بنص الرسول -عليه الصلاة والسلام-نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة