حكم من نوى الإفراد ثم بعد وصوله مكة قلبه تمتعًا

السؤال: ما حكم من نوى الحج بالإفراد، ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟

الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع[1].

 

  1. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 87). 
فتاوى ذات صلة