حكم الطواف عن الغير

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: ما هو طواف السبع التي يطوفها بعض الناس لوالديهم، أو أقاربهم بعد العمرة، هل ورد عن الرسول ﷺ فعلها؟ 

الجواب:

لم يرد -فيما نعلم- فعلها عن النبي ﷺ ولا يستحب فعلها عن الموتى، ولا عن غيرهم، يفعل الإنسان عن نفسه، يطوف عن نفسه بالنية، يتعبد بالطواف بالكعبة سبعة أشواط عن نفسه، يتطوع بذلك طواف عبادة، فيه خير عظيم، ومن أسباب محو الذنوب.

ويجب على الحاج، والمعتمر أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف العمرة، كل هذه الأطواف واجبة: طواف الإفاضة يوم العيد للحاج، أو بعد العيد كذلك، وطواف الوداع عند الخروج، وطواف العمرة، وسعي العمرة، كل هذه الأطواف واجبة، وإذا طاف تطوعًا؛ فهو عبادة عظيمة، له فيها أجر كبير، ومن أسباب تكفير الذنوب، لكن أن يطوف عن والده، أو عن أخيه، أو عن فلان ليس عليه دليل.

بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به أن يطوف عن أخيه، أو غيره ولكن ليس عليه دليل، والطواف صلاة، فكما أنه لا يصلي عن أحد لا يطوف عن أحد، هذا هو الأصل، وهذا هو الصواب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما العمرة كاملة، أما الحج كاملًا فجائز سماحة الشيخ؟

الشيخ: نعم الحج كاملًا، والعمرة كاملة عن الميت، أو العاجز الكبير في السن، العاجز الذي ما يستطيع الحج لكبر سنه، وهرمه؛ لا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة