التوفيق بين الزواج وطاعة الوالدة

السؤال:

رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين يقول: ابنكم (د. هـ. ف) له قضية يقول فيها: أنا شاب ولي أمر عائلتي، وتقدم لأختي شاب خاطبًا لها، وبعد التأكد من استقامته؛ قبلت به بعد موافقة والدتي أيضًا، وتمت بعد ذلك الرؤيا بين أختي وذلكم الشاب -وبحمد الله- كل منهما موافق، ولكن بعد أيام فوجئت بتحول رأي الوالدة عن هذا الزواج؛ بحجة صغر سن هذه الأخت.

يا سماحة الشيخ! إنه سبق وأن تقدم ثلاثة خطاب قبل هذا الشاب، وترفض الوالدة بحجة صغر سن البنت، علمًا بأن عمرها يقارب الرابعة والعشرين، وجهوني كيف أوفق بين وجوب تزويج هذه البنت، وبين رضا والدتي وتصرفاتها هذه، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بنت أربعة وعشرين ليست صغيرة، بل كبيرة، قد تجاوزت وقت الزواج؛ فلا يجوز لوالدتك أن تمنع، ولا أن تحتج بهذه الحجة، وإذا كانت البنت راضية؛ فزوِّجها، ولو لم ترض أمك، يجب عليك أن تزوجها؛ لأن في ذلك عفتها، والسعي في سلامة عرضها، والجمع بينها وبين الخاطب المناسب، والحمد لله، والرسول يقول ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والتأخر عن تزويجها مع وجود الكفء، ومع رغبتها؛ معصية.

فالواجب عليك تنفيذ الزواج، والمشورة على والدتك بالكلام الطيب، أن تسمح، وأن ترضى؛ حتى يكون الأمر -إن شاء الله- عن رضا الجميع، فإن أبت، وأصرت؛ فطاعة الله مقدمة، إذا كانت البنت راضية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة