وجوب العدل بين الأولاد في العطية

السؤال:

تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ، وقطع أراضي وهبات، دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟ 

الجواب:

الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده؛ الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل؛ لأن الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم هكذا قال -عليه الصلاة والسلام-: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.

فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي، أو نقودًا، أو إبلًا، أو غنمًا، أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال، يعطي البنت خمسين ريالًا، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف، يعطي البنت خمسة آلاف.. وهكذا، وإذا أعطى الولد غنمًا، أو إبلًا، أو بقرًا؛ يعطي البنت مثل ذلك، النصف، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة