الملابس التي يجوز لبسها وحكم الإسبال فيها

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: محمد علي الأخ محمد له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبس أي لبس، سواء كان بنطلونًا، أو جلابية، وهي أسفل من الكعبين، وما حكم من لبس جزاكم الله خيرًا، وهل يعد مرتكبًا لكبيرة من الكبائر؟ 

الجواب:

الملابس من الأمور العادية، يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن، والصوف، والكتان، والحرير إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضًا، بخلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لباسه، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، وليس للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس، ولا في غيره، فالتشبه بأعداء الله في اللباس، وغيره لا يجوز، وتشبه المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة أيضًا لا يجوز، لا في الكلام، ولا في المشي، ولا في اللباس.

وليس للرجل أن يلبس لباسًا محرمًا كالحرير، أو الإسبال، بحيث ينزل بشته، أو بنطلونه، أو سراويله، أو إزاره عن الكعب، هذا لا يجوز للرجل؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في الصحيح.

فجعل المسبل إزاره من هؤلاء الثلاثة المتوعدين؛ فيجب الحذر، أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها شبرًا إلى ذراع، وأما الرجل لا، عليه أن تكون ثيابه إلى الكعب، لا تنزل عن الكعبين، سواء كانت الثياب قمصًا، أو سراويلات، أو إزرًا، أو بشتًا، أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله، وأن يحذر الإسبال، وإذا كان عن تكبر؛ صار الإثم أعظم، إذا كان عن تكبر؛ صار الإثم أكبر لقوله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، متى يكون الإسبال -سماحة الشيخ - من الكبائر كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟

الشيخ: هو من الكبائر مطلقًا لهذا الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار؛ فهو في النار توعده بالنار، وأخبر أنه: لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل، هذا من الكبائر، وإذا كان عن كبر؛ صار أشد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة