حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها

السؤال:

ومع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبدالله الصالح من القصيم بريدة، أخونا عبدالله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم؛ لقضاء حاجة في السوق، أو الذهاب إلى المدرسة؛ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع، ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، فهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليها أن لا تخرج مع السائق إلا ومعها ثالث، امرأة ثالثة، أو رجل ممن يطمأن إليه، ليس فيه ريبة، يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها، أو إلى المدرسة، هذا هو الواجب، والواجب على الولي ألا يتساهل في هذا، بل يهتم بهذا، ويعتني بهذا، ويلزم موليته بذلك؛ احتياطًا للدين، وحذرًا من سوء العاقبة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة